٢٤٠وقوله جل وعز { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } روى حبيب بن الشهيد عن ابن ابي ملكية عن ابن الزبير قال قلت لعثمان الآية التي في البقرة { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } لم اثبتها وقد نسختها الآية الآخرى قال يا ابن اخي لا أغير شيئا عن مكانه وروى حميد عن نافع عن زينب بنت ام سلمة كانت المرأة اذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر س ثم تعطى بعرة فترمي بها فأنزل اللّه عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول } يعني لنسائهم وكان للمرأة أن تسكن في بيت زوجها سنة وإن شائت خرجت فاعتدة في بيت أهلها أو سكنت في وصيتها الى الح ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول } فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض اللّه من الربع والثمن ونسخ اجل الحول بان جعل اجلها اربعة اشهر وعشر وفي حديث الفريعة فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم امكثي في منزلك حتى يبلغ الكتاب اجله |
﴿ ٢٤٠ ﴾