١٥

 وقوله عز وجل { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت } هذه الآية منسوخة قال ابن عباس كان الامر كذا حتى نزلت الآية { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فأما معنى الآية المنسوخة فان سفيان والسدي فالا كان الثيب اذا زنا حبس حتى يموت وكان البكر اذا زنا سب بالقول الا أن الفائدة في الآية كان لا يقبل في الزنا الا اربعة

وزعم مجاهد أن قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } أنها كانت خاصة على النساء دون الرجال والتي بعدها على الرجال خاصة وهي

﴿ ١٥