٢٣

 وقوله جل وعز { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم } هذه المحرمات تسمى المبهمات لانها لا تحل بوجه ولا سبب الا قوله { وأمهات نسائكم } فان أكثر الفقهاء يجعله من الاول

وقال بعضهم اذا تزوجها ولم يدخل بها لم تحرم عليه أمها وهذا القول على مذهب أهل اللغة بعيد لان الشرط لمن يقع عليه ولان قوله { من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } متعلق بقوله { وربائبكم اللاتي في حجوركم } ولا يجوز أن يكون قوله { اللاتي } من نعتهما جميعا لان الخبرين مختلفان ولكنه يجوز على معنى أعني وأنشد الخليل وسيبويه ان بها أكتل اورزاما خويربين ينفقان الهاما خويربين بمعنى أعني والربيبة بنت امرأة الرجل وسميت ربيبة لان زوج أمها يربيها ويجوز أن تسمى ربيبة وان لم يربها لانها ممن يربيها كما يقال أضحية من قبل أن يضحى بها وكذلك حلوبة أي يحلب قال الشاعر فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الاسحم

 وقوله جل وعز { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } حليلة الرجل امرأته والرجل حليل لان كل واحد منهما يحل على صاحبه

وقيل حليلة بمعنى محلة من الحلال والحرام قال الشاعر وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الاعلم فأما الفائدة في قوله { من أصلابكم } فهي على اخراج الحليلات بنات الادعياء المتبنين من هذا غير أن { في حجوركم } يدل على التربية

 وقوله جل وعز { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } فهذا استثناء ليس من الاول والمعنى لكن ما قد سلف فانه مغفور

﴿ ٢٣