٢٤وقوله جل وعز { والمحصنات من النساء } قال علي وابن عباس وأبو سعيد الخدري هن ذوات الازواج لا تحل واحدة منهن الا أن تسبى قال عبد اللّه بن عباس نكاح ذوات الازواج زنا الا أن تسبى وقد كان لها زوج فتحل بملك اليمين وقول آخر أنهن الاماء ذوات الازواج اذا استؤنف عليهن الملك كان فاسخا لنكاحهن روي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس وقول ثالث قال أبو عبيده { الا ما ملكت أيمانكم } الاربع وأحسنها الاول لحديث أبي سعيد الخدري { أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول اللّه فنزلت هذه الآية فاستحللناهن } وقوله جل وعز { كتاب اللّه عليكم } أي فرض اللّه عليكم وقرىء { كتب اللّه عليكم } أي فرض اللّه تحريم هؤلاء ولم يقل انه لا يحرم عليكم سواهن وقد صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها } وصح عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقوله جل وعز { أن تبتغوا بأموالكم محصنين } محصنين أي ناكحين غير مسافحين قال مجاهد أي غير زانين وأصله من سفح اذا صب كما قال الشاعر وان شفائي عبرة ان سفحتها فهل عند رسم دارس من معول فسمي الزنا سفاحا لانه بمنزلة الماء المصبوب وقوله جل وعز { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } في معنى هذه الآية قولان أحدهما أنها منسوخة وروي عن سعيد بن المسيب ذلك وروى عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم { إن اللّه جل وعز حرم أو أهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث } وروى مالك عن الزهري أن عبد اللّه بن محمد بن علي بن أبي طالب رحمة اللّه عليهم والحسن بن محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه يقول لابن عباس انك رجل تائه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وقالت عائشة حرم اللّه المتعة بقوله { والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } والدليل على أن المستمتع بها غير زوجة أنها لو كانت زوجة للحقها الطلاق وكان عليها عدة الوفاة ولحق ولدها بأبيه ولتوارثا ومعنى { فآتوهن أجورهن } المهر والدليل على ذلك أن بعده { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } فهذا باجماع المهر وروي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قراء { فما استمتعم به منهن الى أجل مسمى } والقول الاخر أن هذا ليس من المتعة وقال الحسن ومجاهد هو من النكاح فالمعنى { فما استمتعتم به منهن } من النكاح أي ان دخلتم بها فلها المهر ومن لم يدخل كان عليه نصف المهر والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } أي ان وهب لها النصف الآخر فلا جناح وان وهبت له النصف فلا جناح ثم قال عز وجل { إن اللّه كان عليما حكيما } أي هو عليم بما فرض عليكم في النكاح |
﴿ ٢٤ ﴾