١٠٢

 وقوله عز وجل { واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } روى سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعسفان والمشركون بينه وبين القتال فيهم أو عليهم خالد بن الوليد فقال المشركون لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال المشركون انها ستجيء صلاة هي أحب اليهم من آبائهم وأبنائهم قال ونزل جبريل بالآيات فيما بين الظهر والعصر وذكر الحديث وسنذكر حديث صالح بن خوات الذي يذهب أهل المدينة

اليه وكرهنا الاطالة في ذلك وحديث صالح فيه قضاء كل طائفة صلاتها قبل انصرافها من القبلة وليس كذا غيره والمعنى واذا كنت فيهم وثم خوف  

 ثم قال جل وعز { فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم } والمعنى وليأخذ الباقون أسلحتهم  

 ثم قال جل وعز { فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم }

وأهل المدينة يذهبون في صلاة الخوف الى حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الانصاري أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الامام مستقبل القبلة ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين م

 ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت وأتموا لانفسهم الركعة الثان

 ثم سلموا وانصرفوا والامام قائم فيكونون وجاه الع

 ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون مع الامام فيركع بهم ركعة ويس

 ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم الركعة الباق

 ثم يسلمون  

 وقوله جل وعز { وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } يجوز أن يكون هذا للجميع لانه وان كان الذين في

الصلاةلا يحاربون فانهم اذا كان معهم السلاح كان ذلك أهيب للعدو ويجوز أن يكون الذين أمروا بأخذ السلاح الذين ليسوا في الصلاة لان المصلي لا يحارب  

﴿ ١٠٢