٢وقوله جل وعز { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } قال أبو جعفر ليس بين أهل التفسير اختلاف أن هذا ناسخ لقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى آخر الآية ولقوله { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } فكان من زنى من النساء حبست حتى تموت ومن زنى من الرجال أوذي قال مجاهد بال ثم نسخ ذلك بقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } واختلفوا في المعنى فقال أكثر أهل التفسير هذا عام يراد به خاص والمعنى الزانية والزاني من الأبكار فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال بعضهم هو عام على كل من زنى من بكر ومحصن واحتج بحديث عبادة وبحديث علي رضي اللّه عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب اللّه عز وجل ورجمتها بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقوله جل وعز { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه } قال مجاهد وعطاء والضحاك أي في تعطيل الحدود والمعنى على قولهم لا ترحموهما فتتركوا حدهما إذا زنيا وقوله جل وعز { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الطائفة الرجل فما فوقه وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الطائفة الرجل فما زاد وكذا قال الحسن والشعبي وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال الطائفة الرجلان فصاعدا وقال مالك الطائفة أربعة قال أبو إسحاق لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا لأن معناها معنى الجماعة والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأن معنى طائفة قطعة يقال أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول اللّه عز وجل { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } أنهما كانا رجلين قال أبو جعفر إلا أن الأشبه بمعنى الآية واللّه أعلم أن تكون الطائفة لأكثر من واحد في هذا الموضع لأنه إنما يراد به الشهرة وهذا بالجماعة أشبه |
﴿ ٢ ﴾