٣وقوله جل وعز { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } قال مجاهد والزهري وقتادة كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنى فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت فنزلت الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } وهذا القول الأول وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله قال حبيب المعلم فقال رجل لعمرو بن شعيب إن الحسن يقول كذا فقال ما عجبك من هذا حدثني سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وقال إبراهيم النخعي نحوه وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النكاح ههنا الجماع وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان من أهل القبلة أو مشرك قال أبو جعفر فهذه ثلاثة أقوال وفي الآية قول رابع كأنه أولاها حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بالقطان قال حدثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال يزعمون أن تلك الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } نسخت بالآيات التي بعدها { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } فدخلت الزانية في أيامى المسلمين وإنما قلنا كأن هذا أولى لأن حديث القاسم عن عبد اللّه مضطرب الإسناد وحديث سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم يجوز أن يكون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاله قبل نزول الآية الناسخة والقول الثالث أن يكون النكاح هو الجماع زعم أبو إسحاق أنه بعيد وأنه لا يعرف في القرآن النكاح بمعنى الجم وقوله تعالى { وحرم ذلك على المؤمنين } فدل على أنه التزويج لأنه لا يقال في الزنى هو محرم على المؤمن خاصة وقول من قال إنهن نساء معلومات يدل على أن ذلك كان في شيء بعي ثم زال فقد صار قول سعيد أولاها وأيضا فإن سعيدا قال يزعمون فدل على أنه أخه عن غيره وإنما يأخذه عن الصحابة ثم قال جل وعز { وحرم ذلك على المؤمنين } قال ابن عباس يعني الزنى |
﴿ ٣ ﴾