٤وقوله جل وعز { والذين يرمون المحصن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدو ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك } قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده وترك قبول شهادته وتفسيقه وفيها ثلاثة أقوال أحدها قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله { وأولئك هم الفاسقون } وقالوا لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال اللّه عز وجل { وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صال ثم اهتدى } قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله { وأولئك هم الفاسقون } كما ذكرنا في القول الأول ويكون { الذين } في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا |
﴿ ٤ ﴾