١٣٧

وقوله عزَّ وجلَّ : (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧)

فإِن قال قائل : فهل للإيمان مِثْلٌ هو غير الِإيمان ؟

قيل له :  واضح بين ، وتأويله : فإِن أتَوْا بتصديق مثل تصديقكم وإِيمانكم - بالأنبياءِ ، ووحَّدوا كتوحيدكم - فقد اهتدوا ، أي فقد صاروا مسلمين مثلكم.

(وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ) أي في مشاقة وعداوة ومن هذا قول

الناس : فلان قد شق عصا المسلمين ، إِنما هو قد فارق ما اجتمعوا عليه من

اتباع إِمامهم ، وإِنما صار في شق - غير شق المسلمين.

وقوله جمزّ وجلَّ : (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّه).

هذا ضمان من اللّه عزَّ وجلَّ في النصر لنبيه - صلى اللّه عليه وسلم - لأنه إِنما يكفيه إِياهم

بإظهار ما بعثه به على كل دين سواه - وهذا ك (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) فهذا تأويله - واللّه أعلم.

وكذا  (كَتَبَ اللّه لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي).

فإن قال قائل فإن من المرْسَل مَنْ قُتِل.

فإن تأويل ذلك - واللّه أعلم - أن اللّه غالب هو ورسله بالحجة الواضحة ، والآية البينة ، ويجوز أن تكون غلبةَ الآخرة لأن الأمر هو على ما يستقر عليه في العاقبة.

وقد قيل : إِن اللّه لم يأمر رسولاً بحرب فاتبع ما أمره اللّه به في حربه إِلا غَلَب . فعلى هذا التأويل يجوز أن يكون لم يقتل رسول قط محارباً.

* * *

﴿ ١٣٧