٢٣٦

ْوقوله عزَّ وجلَّ : (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ  تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

فقد أعلم اللّه في هذه الآية أن عقد التزويج بغير مهر جائز ، وأنه لاَ إِثْم

على من طلق من تزوج بها من غير مهر كما أنه لا إِثم على من طلق من تزوج

بمهر ، وأمر بأن تمتع المتزوج بها بغير مهر إذا طلقت ولم يدخل بها فقال اللّه

عزَّ وجلَّ : (ومَتعُوهُن على المُوسِع قَدَرُه وعلى المُقْتِر قَدَرُه).

و (قَدرُهُ) ، يُقْرآن جميعاً ، فقالوا إِن التَمتُّعَ يَكونُ بأشياءَ بأنْ تَخدَم المرأة

وبأن تُكْسَى ، وبأن تُعْطى ما تُنفِقُه ، أيَّ ذَلكَ فَعَلَ يُمَتعُ ، فذلك جائز له على

قدر إمكانه.

وقوله عزَّ وجلَّ : (مَتَاعاً بالْمَعْرُوفِ).

أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإِمكان ، ويجوز أن يكون نصب (متاعاً بالمعروف) ، على  ومتعوهن متاعا ، يجوز أن يكون منصوباً على الخروج من  على الموسع قدره متاعاً أي مُمَتِّعاً متاعاً.

* * *

وقوله عزَّ وجلَّ : (حَقاً عَلَى المُحْسِنينَ).

منصوب على حق ذلك عليهم حقاً ، كما يقال حققت عليه القضاءَ

وأحققته ، أي أوجبته.

* * *

﴿ ٢٣٦