٢٣٧وقوله عزَّ وجلَّ : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) أي فعليكم نصف ما فرضتم ، ويجوز النصب - (فنصف ما فرضتم). فَأدُّوا نصفَ ما فرضتم ، ولا أعلم أحداً قرأ بها فإِن لم تثبت بها رواية فلا تَقْرَأنَّ بها. * * * وقوله عزَّ وجلَّ : (إِلًا أنْ يَعْفُونَ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاحِ). إلا أن يعفوَ النساءُ يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج الولي إِذَا كان أباً. ومعنى عَفْو المرأة - أن تعفو عن النصف المواجب لها من المهر فتتركه للزوج ، يعفو الزوج عن النصف فيعطيها الكل. وموضع (أن يعفون) نصب بأن ، إِلا أن جماعة المؤَنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع والنصب ، والجزم ، وقد بيَّنَّا ذلك فيما سلف من الكتاب. * * * وقوله عزَّ وجلَّ : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ). ظاهر هذا الخطاب للرجال خاصة دون النساءِ ، وهو محتمل أن يكون للفريقين لأن الخطاب إِذا وقع على مذكرين ومَؤنثين غلب التذكير لأن الأول أمكن. والأجود في (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) الضمُ. ويجوز ُ وَلاَ تَنْسَوْ الفضل بينكم) - وقد شَرَحْنَا العلة فيه. * * * |
﴿ ٢٣٧ ﴾