٧

و عزَّ وجلَّ : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

كانت العرب لا تُورِّثُ إِلا منْ طَاعن بالرماحِ وزاد عن المال وحاز

الغنيمة ، فأعلم اللّه - عزَّ وجلَّ - أن حق الميراث على ما ذكر من الفرض.

وجاءَت امرأة إلى النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ومعها بنات لها تُوفِّي أبوهُنَّ وهو زوجُها.

وقدْ همَّ عمَّا البنات بأخذ المال فنزلت : (يُوصِيكُمُ اللّه فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.

فقال العمَّان : يا رسول اللّه أيرثُ من لا يُطاعن بالرماحِ ولا يزُودُ عن

المال ولا يحُوزُ الغنيمة ؟

فقال - صلى اللّه عليه وسلم - : أعطيا البنات الثلثين ، وأعطيا الزوجة

- وهي أمُّهنَّ - الثمُن ، وما بقي فلكما ، فقالا : فمن يتولى القيام بأمرهما ؟

فأمرهما النبي - صلى اللّه عليه وسلم - أنْ يتوليا ذَلكَ.

* * *

وقوله عزَّ وجلَّ : (نَصِيباً مَفْرُوضاً)

هذا منصوب على الحال ،  لهؤُلاءِ أنْصِبة على ما ذكرناها في

حال الفرض ، وهذا كلام مؤَكِّد لأن قوله - جل ثناؤُه - (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ . . .) معناه : إنَّ ذلك مفروض لهنَّ.

* * *

﴿ ٧