٩٢و (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّه وَكَانَ اللّه عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) ما كان لمؤمن ألبتَّة. و (إِلَّا خَطَأً) استثناء ليس من الَأول. إِلا أن يخطئ المؤمن فكفَارةُ خَطئِه ما ذكر بَعْدُ. وقال بعض أهل العلم : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً) على معنى أن دم المسلم إِنما يصفح عن أن يؤخذ به القَاتِلُ في الخطأ فقد عفى له عن قتل الخطأ ، إِلا أن اللّه جل ثناؤه فرض في كتابه على القاتل خطأ تحريرَ رقبة وديةً مسلمةً إِلى أولياء المقتول ، وبين رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - دية الخطأ على العاقِلة ، وعلى القاتل أَن يَؤدِّي في ذلك لقوله عزَّ وجلَّ : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّه). ويحتمل أن يكون الصّيَامُ بدَلًا مَن الرقَبةِ وبدلاً مما ينبغي أن يَؤدَّى في الدّيةِ. فَإِنْ قتَل المؤمِنُ خَطَأ رَجُلًا مؤمِناً من قَوْمٍ كفَرةً فعليه تحرير رقبة ، ولا مال للكفار الذين هم حَربٌ ، لأن الدية في الخطأ إنما جعلت - واللّه أعلم - لِيحَذَرَ الناس حذراً شديداً من أن يخطئوا خطأ يُؤَدي إِلى القَتْل ، لتَذْهَبَ الضًغَائنُ بينهُمْ . . (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين عَهْدٌ فتحرير رقبة وتسليم الديةِ إِلى ذوي الميثاق لئلا تقع ضغينة بين أهل الميثاق والمؤمنين. ونَصْبُ (تَوْبةً مِنَ اللّه) على جهةِ نصب فعلْتُ ذلك حذار الشر. فعليه صيام شهرين وعليه دية إِذَا وَجَدَ توبةً من اللّه ، أي فعل ذلك توبة من اللّه. فأمَّا قتل النفس فجزاؤه كما قال اللّه - عزَّ وجلَّ - النَّفْس بِالنَّفْسِ في الدنيا ، وفي الآخرة جهنم. * * * |
﴿ ٩٢ ﴾