٨٦(حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (٨٦) (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيةٍ) ويُقْرأ (حَمِئَةٍ) بالهمز فَمَن قرأ حَمِئةٍ أراد في عين ذَاتِ حمأةٍ ، ويقال حَمأتُ البئر إذَا أخرجتُ حَمْأتَها ، وأحْمأتها - إذا ألقيت فيها الحَمْأةَ ، وحمِئَتْ هي تحمأ فهي حمئة إدَا صارت فيها الحمأة. ومن قرأ حَامِيَةً بغير همز أراد حارَّةً ، وقد تكون حارَّةً ذات حَمْأةٍ. (وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا). أي عند العين. و (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا). أباحه اللّه - عزَّ وجلَّ - هَذَيْن الحكمبن كما أباح محمداً - صلى اللّه عليه وسلم - الحكم بين أهْلِ الكتاب الإِعراضَ عنهم. * * * |
﴿ ٨٦ ﴾