٣

و (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣)

(الذين) رفع بالابتداء ، وخبرهم فعَلَيْهم تَحْرِير رَقَبَةٍ ، ولم يذكر " عَلَيْهم "

لأن في الكلام دليلًا عليه ، وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحريرُ رَقَبَةٍ.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا).

فاختلف أهل العلم فقال بعضهم : الكفارة للمسيس.

وقال بعضهم : إذا أراد العوْدَ إليها والِإقامة مسَّ  لم يمس كفَّرَ .

وقوله عزَّ وجلَّ : (ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ).

 ذلكم التغليظ في الكفَّارة توعظون به.

وقال بعض الناس لا تجب الكفَّارة حتى يقول ثانية : أنت عليَّ كظهر أُمِّي . وهذا قول من لا يدري اللغة ، وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين.

إنما  ثم يعودون العودة التي من أجل القول ، فلتلك العودة تلزم الكفارة لا لكل عودَة.

وفيها قول آخر للأخفش وهو أن يُجْعَلَ " لما قالوا " من صلة فتحرير رقبة ، فالمعنى عنده : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا ، فهذا مذهب حسن أيضاً.

والدليل على بطلان هذا القائل أن " ثم يعودون لما قالوا " أن يقول ثانية : أنت على كظهر أُمِّي - قول جميع أهل العلم ومتابعته هو إياهم :

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا)

فأجمعوا أنه ليس (فَإِنْ فَاءُوا) فإن حَلَفُوا ثانية.

ومعنى فاءوا في اللغة وعادوا معنى واحد.

و (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)

كناية عن الجماع ، ودليل ذلك  (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ).

فالمعنى من قبل أن تدخلوا بِهِنَّ.

* * *

﴿ ٣