٣و (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) (الذين) رفع بالابتداء ، وخبرهم فعَلَيْهم تَحْرِير رَقَبَةٍ ، ولم يذكر " عَلَيْهم " لأن في الكلام دليلًا عليه ، وإن شئت أضمرت فكفارتهم تحريرُ رَقَبَةٍ. (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا). فاختلف أهل العلم فقال بعضهم : الكفارة للمسيس. وقال بعضهم : إذا أراد العوْدَ إليها والِإقامة مسَّ لم يمس كفَّرَ . وقوله عزَّ وجلَّ : (ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ). ذلكم التغليظ في الكفَّارة توعظون به. وقال بعض الناس لا تجب الكفَّارة حتى يقول ثانية : أنت عليَّ كظهر أُمِّي . وهذا قول من لا يدري اللغة ، وهو خلاف قول أهل العلم أجمعين. إنما ثم يعودون العودة التي من أجل القول ، فلتلك العودة تلزم الكفارة لا لكل عودَة. وفيها قول آخر للأخفش وهو أن يُجْعَلَ " لما قالوا " من صلة فتحرير رقبة ، فالمعنى عنده : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا ، فهذا مذهب حسن أيضاً. والدليل على بطلان هذا القائل أن " ثم يعودون لما قالوا " أن يقول ثانية : أنت على كظهر أُمِّي - قول جميع أهل العلم ومتابعته هو إياهم : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا) فأجمعوا أنه ليس (فَإِنْ فَاءُوا) فإن حَلَفُوا ثانية. ومعنى فاءوا في اللغة وعادوا معنى واحد. و (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) كناية عن الجماع ، ودليل ذلك (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ). فالمعنى من قبل أن تدخلوا بِهِنَّ. * * * |
﴿ ٣ ﴾