١٧٧البقرة : ١٧٧ ليس البر أن . . . . . ليس البر أن تولوا وجوهكم ، يعني ليس التقوى أن تحولوا وجوهكم في الصلاة قبل ، يعني تلقاء المشرق والمغرب ، فلا تفعلوا ذلك ولكن البر من ءامن باللّه ، يعني صدق باللّه بأنه واحد لا شريك له واليوم الآخر ، يعني وصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال بأنه كائن والملائكة ، أي وصدق بالملائكة ، والكتاب والنبيين وءاتي المال ، يعني وأعطى المال على حبه له أعطى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، يعني والضيف نازل عليك و أعطى والسائلين وفي الرقاب ، فهذا تطوع ، قال سبحانه : وأقام الصلاة المكتوبة وءاتى وأعطى الزكاة المفروضة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فيما بينهم وبين الناس والصابرين في البأساء والضراء ، يعني الفقر ، والضراء يعني البلاء ، وحين البأس ، يعني وعند القتال هم صابرون أولئك الذين صدقوا في إيمانهم ، وأولئك هم المتقون [ آية : ١٧٧ ] . البقرة : ١٧٧ ليس البر أن . . . . . يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إذا كان عمدا ، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، وكانت بينهم قتلى وجرحى ، حتى قتل العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض الأموال حتى أسلموا ، وكان أحد الحيين له طول على الآخر في العدد والأموال ، فحلفوا ألا نرضى حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فأنزل اللّه عز وجل : الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فسوى بينهم في الدماء ، وأمرهم بالعدل فرضوا ، فصارت منسوخة نسختها الآية التي في المائدة قوله سبحانه : وكتبنا فيما قضينا عليهم فيها أن النفس بالنفس [ المائدة : ٥٤ ] ، يعني النفس المسلم الحر بالنفس ، المسلم الحر ، والمسلمة الحرة بالمسلمة الحرة فمن عفى له من أخيه شيء . ثم رجع إلى أول الآية في قوله سبحانه : كتب عليكم القصاص في القتلى إذا كان عمدا إذا عفى ولي المقتول عن أخيه القاتل ورضي بالدية فاتباع بالمعروف ، يعني الطالب ليطلب ذلك في رفق ، ثم قال للمطلوب : وأداء إليه بإحسان ، يقول : ليؤدي الدية إلى الطالب عفوا في غير مشقة ولا أذى ذلك العفو والدية تخفيف من ربكم إذ جعل في قتل العمد العفو والدية ، ثم قال : ورحمة ، يعني وتراحموا ، وكان اللّه عز وجل حكم على أهل التوراة أن يقتل القاتل ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية ، وحكم على أهل الإنجيل العفو ، ولا يقتل القاتل بالقصاص ، ولا يأخذ ولي المقتول الدية . ثم جعل اللّه عز وجل التخفيف لأمة محمد صلى اللّه عليه وسلم إن شاء ولي المقتول قتل القاتل ، وإن شاء عفا عنه ، وإن شاء أخذ منه الدية ، فكان لأهل التوراة أن يقتل قاتل الخطأ والعمد فرخص اللّه عز وجل لأمة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فذلك قوله سبحانه في الأعراف : ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم [ الأعراف : ١٥٧ ] من التشديدات ، وهم أن يقتل قاتل العمد ولا يعفى عنه ، ولا يؤخذ منه الدية ، ثم قال : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [ آية : ١٧٨ ] ، يعني وجيع ، ، فإنه يقتل ، ولا يؤخذ منه دية ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ′ لا عفو عمن قتل القاتل بعد أخذ الدية ، وقد جعل اللّه له عذابا أليما ′ . قال سبحانه : |
﴿ ١٧٧ ﴾