١٩٦البقرة : ١٩٦ وأتموا الحج والعمرة . . . . . وأتموا الحج والعمرة للّه من المواقيت ، ولا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم ، فريضتان واجبتان ، ويقال : العمرة هي الحج الأصغر ، وتمام الحج والعمرة المواقيت والإحرام خالصا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشركون في إحرامهم ، فأمر اللّه عز وجل النبي صلى اللّه عليه وسلم والمسلمين أن يتموهما للّه ، فقال : وأتموا الحج والعمرة للّه ، وهو ألا يخلطوهما بشيء ، ثم خوفهم أن يستحلوا منهما ما لا ينبغي ، فقال سبحانه في آخر الآية : واعلموا أن اللّه شديد العقاب فإن أحصرتم ، يقول : فإن حبستم كقوله سبحانه : الذين أحصروا في سبيل اللّه [ البقرة : ٢٧٣ ] ، يعني حبسوا ، نظيرها أيضا : وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا [ الإسراء : ٨ ] ، يعني محبسا يقول : إن حبسكم في إحرامكم بحج أو بعمرة كسر أو مرض أو عدو عن المسجد الحرام فما استيسر من الهدي ، يعني فليقم محرما مكانه ويبعث ما استيسر من الهدى أو بثمن الهدى ، فيشتري له الهدى ، فإذا نحر الهدى عنه ، فإنه يحل من إحرامه مكانه ، ثم قال : ولا تحلقوا رءوسكم في الإحرام حتى يبلغ الهدي محله ، يعني حتى يدخل الهدى مكة ، فإذا نحر الهدى حل من إحرامه فمن كان منكم مريضا ، وذلك أن كعب بن عجرة الأنصاري كان محرما بعمرة عام الحديبية ، فرأى النبي صلى اللّه عليه وسلم على مقدم رأسه قملا كثيرا ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ′ يا كعب ، أيؤذيك هوام رأسك ؟ ′ ، قال : نعم يا نبي اللّه ، فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يحلق ، فأنزل اللّه عز وجل في كعب : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، فحلق رأسه ففدية من صيام ، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام إن شاء متتابعا ، وإن شاء متقطعا أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو نسك ، يعني شاة أو بقرة أو بعيرا ينحره ، ثم يطعمه المساكين بمكة ، ولا يأكل منه ، وهو بالخيار ، إن شاء ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا ، فأما كعب ، فذبح بقرة . فإذا أمنتم من الحبس من العدو عن البيت الحرام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، يقول : وهو يريد الحج ، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غرة شوال ، أو ذي القعدة ، أو في عشر من ذي الحجة فما استيسر من الهدي ، يعني شاة فما فوقها يذبحها فيأكل . منها ويطعم ، فقال أبو هريرة ، وسلمان ، وأبو العرباض للنبي صلى اللّه عليه وسلم : إنا لا نجد الهدى ، فلنصم ثلاثة أيام ، فأنزل اللّه عز وجل فيهم : فمن لم يجد الهدى فليصم ، فصيام ثلاثة أيام في الحج ، في عشر الأضحى في أول يوم من العشر إلى يوم عرفة ، فإن كان يوم عرفة يوم الثالث ، تم صومه ، ثم قال : وسبعة ، يعني ولتصوموا سبعة أيام إذا رجعتم من منى إلى أهليكم تلك عشرة كاملة ، فمن شاء صام في الطريق ، ومن شاء صام في أهله ، إن شاء متتابعا ، وإن شاء متقطعا ، ثم قال : ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا اللّه واعلموا أن اللّه شديد العقاب [ آية : ١٩٦ ] ، يعني من لم يكن منزله في أرض الحرم كله ، فمن كان أهله في أرض الحرم ، فلا متعة عليه ولا صوم . ثم قال عز وجل : |
﴿ ١٩٦ ﴾