٢٣٠البقرة : ٢٣٠ فإن طلقها فلا . . . . . ثم رجع إلى الآية الأولى في قوله : الطلاق مرتان فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة أخرى ، سواء أكان بها حبل أم لا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها ، فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها في قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ، ونزلت فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في تميمة بنت وهب بن عتيك النقرى ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير ، وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، يقول : فإن طلقها الزوج الأخير عبد الرحمن فلا جناح عليهما ، يعني الزوج الأول رفاعة ، ولا على المرأة تميمة أن يتراجعا بمهر جديد ونكاح جديد إن ظنا ، يعني إن حسبا أن يقيما حدود اللّه أمر اللّه فيما أمرهما ، وتلك حدود اللّه ، يعني أمر اللّه في الطلاق ، يعني ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق وفي المراجعة يبينها لقوم يعلمون [ آية : ٢٣٠ ] . |
﴿ ٢٣٠ ﴾