٢٣٠

البقرة : ٢٣٠ فإن طلقها فلا . . . . .

ثم رجع إلى الآية الأولى في

قوله : الطلاق مرتان  فإن طلقها بعد التطليقتين

تطليقة أخرى ، سواء أكان بها حبل أم لا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

فيجامعها ، فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها في قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ، ونزلت فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في تميمة بنت وهب بن

عتيك النقرى ، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير ، وتزوجها عبد الرحمن بن

الزبير القرظي ، يقول : فإن طلقها الزوج الأخير عبد الرحمن فلا جناح عليهما ،

يعني الزوج الأول رفاعة ، ولا على المرأة تميمة أن يتراجعا بمهر جديد ونكاح

جديد إن ظنا ، يعني إن حسبا أن يقيما حدود اللّه أمر اللّه فيما أمرهما ،

 وتلك حدود اللّه ، يعني أمر اللّه في الطلاق ، يعني ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة

في الطلاق وفي المراجعة يبينها لقوم يعلمون [ آية : ٢٣٠ ] .

﴿ ٢٣٠