٢٣٣البقرة : ٢٣٣ والوالدات يرضعن أولادهن . . . . . والوالدات يرضعن أولادهن ، يعني إذا طلقن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، يعني يكمل الرضاعة ، وليس الحولان بالفريضة ، فمن شاء أرضع فوق الحولين ، ومن شاء قصر عنهما ، ثم قال : وعلى المولود له إذا طلق امرأته وله ولد رضيع ترضعه أمه ، فعلى الأب رزق الأم والكسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ، يعني إلا ما أطاقت من النفقة والكسوة ، قال سبحانه : لا تضار والدة بولدها ، يقول : لا يجعل بالرجل إذا طلق امرأته أن يضارها ، فينزع منها ولدها وهي لا تريد ذلك ، فيقطعه عن أمه ، فيضارها بذلك بعد أن ترضى بعطية الأب من النفقة والكسوة . ثم ذكر الأم ، فقال : ولا مولود له بولده ، يعني لا يجمل بالمرأة أن تضار زوجها وتلقى إليه ولدها ، ثم قال في التقديم : وعلى الوارث مثل ذلك ، يقول : وعلى من يرث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لو كان حيا ، فلا يضار الوارث الأم ، وهي بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم ماله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ، يقول : واتفقا فلا جناح عليهما ، يعني لا حرج ما لم يضار أحدهما صاحبه أن يفصلا الولد قبل الحولين ، والأم أحق بولدها من المرضع إذا رضيت من النفقة والكسوة بما يرضي به غيرها ، فإن لم ترض الأم بما يرضى به غيرها من النفقة فلا جناح عليهما ، يقول عز وجل : فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده ، ويسلم للظئر أجرها ، ولا كسوة لها ، ولا رزق ، وإنما هو أجرها ، قوله سبحانه : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر اللّه في المراضع ما ءاتيتم بالمعروف ، يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها واتقوا اللّه ولا تعصوه فيما حذركم اللّه في هذه الآية من أمر المضارة والكسوة والنفقة للأم وأجر الظئر ، ثم حذرهم ، فقال : واعلموا أن اللّه بما تعملون بصير [ آية : ٢٣٣ ] . |
﴿ ٢٣٣ ﴾