٢٣٣

البقرة : ٢٣٣ والوالدات يرضعن أولادهن . . . . .

 والوالدات يرضعن أولادهن ، يعني إذا طلقن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، يعني يكمل الرضاعة ، وليس الحولان بالفريضة ، فمن شاء أرضع فوق

الحولين ، ومن شاء قصر عنهما ، ثم قال : وعلى المولود له إذا طلق امرأته وله ولد

رضيع ترضعه أمه ، فعلى الأب رزق الأم والكسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ، يعني إلا ما أطاقت من النفقة والكسوة ، قال سبحانه : لا تضار والدة بولدها ، يقول : لا يجعل بالرجل إذا طلق امرأته أن يضارها ، فينزع

منها ولدها وهي لا تريد ذلك ، فيقطعه عن أمه ، فيضارها بذلك بعد أن ترضى بعطية

الأب من النفقة والكسوة .

ثم ذكر الأم ، فقال : ولا مولود له بولده ، يعني لا يجمل بالمرأة أن تضار زوجها

وتلقى إليه ولدها ، ثم قال في التقديم : وعلى الوارث مثل ذلك ، يقول : وعلى من

يرث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لو كان حيا ، فلا يضار

الوارث الأم ، وهي بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم ماله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما

وتشاور ، يقول : واتفقا فلا جناح عليهما ، يعني لا حرج ما لم يضار

أحدهما

صاحبه أن يفصلا الولد قبل الحولين ، والأم أحق بولدها من المرضع إذا رضيت من النفقة

والكسوة بما يرضي به غيرها ، فإن لم ترض الأم بما يرضى به غيرها من النفقة فلا

جناح عليهما ، يقول عز وجل : فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده ، ويسلم للظئر

أجرها ، ولا كسوة لها ، ولا رزق ، وإنما هو أجرها ، قوله سبحانه : وإن أردتم أن

تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر اللّه في المراضع ما ءاتيتم

بالمعروف ، يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها واتقوا اللّه ولا تعصوه

فيما حذركم اللّه في هذه الآية من أمر المضارة والكسوة والنفقة للأم وأجر الظئر ، ثم

حذرهم ، فقال : واعلموا أن اللّه بما تعملون بصير [ آية : ٢٣٣ ] .

﴿ ٢٣٣