٢٣٦البقرة : ٢٣٦ لا جناح عليكم . . . . . لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، يقول : وإن لم تسموا لهن المهر ، فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلها ، وهو الرجل يطلق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسم لها مهرا ، فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، ولا المتعة بالمعروف ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة التي طلقها قبل أن يسمى لها مهرا ، وليس بمؤقت ، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ′ هل متعتها بشيء ′ ؟ ، قال : لا ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ′ متعها بقلنسوتك ، أما إنها لا تساوي شيئا ، ولكن أحببت أن أحيي سنة ′ ، فذلك قوله عز وجل : ومتعوهن على الموسع قدره في المال وعلى المقتر قدره في المال ، متاعا بالمعروف وليس بمؤقت ، وهو واجب حقا على المحسنين [ آية : ٢٣٦ ] . |
﴿ ٢٣٦ ﴾