٢٣٦

البقرة : ٢٣٦ لا جناح عليكم . . . . .

 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، يقول : وإن

لم تسموا لهن المهر ، فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلها ، وهو الرجل يطلق

امرأته قبل أن يجامعها ولم يسم لها مهرا ، فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، ولا المتعة

بالمعروف ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة التي طلقها قبل أن يسمى لها مهرا ، وليس

بمؤقت ، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهرا ، ثم

طلقها قبل أن يمسها ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم هل متعتها بشيء ؟ ، قال : لا ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم :

متعها بقلنسوتك ، أما إنها لا تساوي شيئا ، ولكن أحببت أن أحيي سنة ، فذلك قوله

عز وجل : ومتعوهن على الموسع قدره في المال وعلى المقتر قدره في المال ،

 متاعا بالمعروف وليس بمؤقت ، وهو واجب حقا على المحسنين [ آية : ٢٣٦ ] .

﴿ ٢٣٦