٢٣٧

البقرة : ٢٣٧ وإن طلقتموهن من . . . . .

ثم إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك ، فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه ، ثم قال

سبحانه : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، يعني من قبل الجماع وقد

فرضتم لهن من المهر فريضة فنصف ما فرضتم عليكم من المهر ، ثم استثنى ،

فقال : إلا أن يعفون ، يعني إلا أن يتركن ، يعني المرأة تترك نصف مهرها ،

فتقول المرأة : أما إنه لم يدخل بي ولم ينظر لي إلى عورة ، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه

لزوجها ، وهي بالخيار ، ثم قال : أو بعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، يعني الزوج ،

فيوفيها المهر كله ، فيقول : كانت في حبالي ومنعتها من الأزواج ، فيعطيها المهر كله ،

وهو بالخيار ، ثم قال : وأن تعفوا ، يعني ولأن تعفوا أقرب للتقوى ، يعني

المرأة والزوج كلاهما أمرهما أن يأخذا بالفضل في الترك ، ثم قال عز وجل : ولا

تنسوا ، يعني المرأة والزوج ، يقول : لا تتركوا الفضل بينكم في الخير حين

أمرها أن تترك نصف المهر للزوج ، وأمر الزوج أن يوفيها المهر كله إن اللّه بما تعملون بصير [ آية : ٢٣٧ ] ، يعني بصيرا أن ترك أو وفاها .

﴿ ٢٣٧