٢٤٠البقرة : ٢٤٠ والذين يتوفون منكم . . . . . والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ، يعني بالمتاع أن ينفق عليها في الطعام والكسوة سنة ما لم تتزوج ، قال : غير إخراج ، يقول : لا تخرج من بيت زوجها سنة وهي كارهة فإن خرجن إلى أهلهن طائعة قبل الحلول ، فلا نفقة لها ، فعدتها ثلاثة قروء ، يقول : فلا جناح عليكم في قراءة ابن مسعود : ′ فلا جناح عليهن ′ في ما فعلن في أنفسهن من معروف ، يعني بالمعروف ، يعني أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج واللّه عزيز حكيم [ آية : ٢٤٠ ] ، عزيز في ملكه ، حكيم فيما حكم من النفقة حولا ، نزلت في حكيم بن الأشرف ، قدم الطائف ومات بالمدينة وله أبوان وأولاد ، فأعطى النبي صلى اللّه عليه وسلم الميراث الوالدين ، وأعطى الأولاد بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئا . غير أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حولا ، فإن كانت المرأة من أهل المدر ، التمست السكنى فيما بينها وبين الحول ، وإن كانت من أهل الوبر نسجت ما تسكن فيه إلى الحول ، فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث ، ثم نزل : |
﴿ ٢٤٠ ﴾