٢٤٠

البقرة : ٢٤٠ والذين يتوفون منكم . . . . .

 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ،

يعني بالمتاع أن ينفق عليها في الطعام والكسوة سنة ما لم تتزوج ، قال : غير

إخراج ، يقول : لا تخرج من بيت زوجها سنة وهي كارهة فإن خرجن إلى

أهلهن طائعة قبل الحلول ، فلا نفقة لها ، فعدتها ثلاثة قروء ، يقول : فلا جناح

عليكم في قراءة ابن مسعود : فلا جناح عليهن في ما فعلن في أنفسهن

من معروف ، يعني بالمعروف ، يعني أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج واللّه

عزيز حكيم [ آية : ٢٤٠ ] ، عزيز في ملكه ، حكيم فيما حكم من النفقة حولا ،

نزلت في حكيم بن الأشرف ، قدم الطائف ومات بالمدينة وله أبوان وأولاد ، فأعطى النبي صلى اللّه عليه وسلم الميراث الوالدين ، وأعطى الأولاد بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئا .

غير أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حولا ، فإن كانت المرأة من

أهل المدر ، التمست السكنى فيما بينها وبين الحول ، وإن كانت من أهل الوبر نسجت

ما تسكن فيه إلى الحول ، فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث ، ثم نزل :

﴿ ٢٤٠