٢٤١البقرة : ٢٤١ وللمطلقات متاع بالمعروف . . . . . والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا نسخت هذه الحول ، ثم أنزل اللّه عز وجل آية المواريث ، فجعل لهن الربع والثمن ، فنسخت نصيبها من الميراث نفقة سنة ، ثم قال : وللمطلقات اللاتي دخل بهن متاع بالمعروف ، يعني على قدر مال الزوج ، ولا يجبر الزوج على المتعة ؛ لأن لها المهر كامل حقا على المتقين [ آية : ٢٤١ ] أن يمتع الرجل امرأته ، |
﴿ ٢٤١ ﴾