٢٤١

البقرة : ٢٤١ وللمطلقات متاع بالمعروف . . . . .

 والذين

يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا نسخت هذه

الحول ، ثم أنزل اللّه عز وجل آية المواريث ، فجعل لهن الربع والثمن ، فنسخت نصيبها

من الميراث نفقة سنة ، ثم قال : وللمطلقات اللاتي دخل بهن متاع بالمعروف ،

يعني على قدر مال الزوج ، ولا يجبر الزوج على المتعة ؛ لأن لها المهر كامل حقا على

المتقين [ آية : ٢٤١ ] أن يمتع الرجل امرأته ،

﴿ ٢٤١