١٢

النساء : ١٢ ولكم نصف ما . . . . .

 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذا متن إن لم يكن لهن ولد فإن

كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

عليهم ، قال سبحانه : ولهن الربع مما تركتم بعد الموت من الميراث إن

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من المال ،

 من بعد وصية توصون بها أو دين .

ثم قال عز وجل : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فيها تقديم ،

 يورث كلالة ، والكلالة الميت يموت وليس له ولد ولا والد ولا جد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، فهم الإخوة لأم ، والذكر والأنثى في الثلث سواء ، ولا يوصى لوارث ، ولا

يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة ، فذلك قوله سبحانه : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من اللّه ، يعني هذه القسمة فريضة من اللّه واللّه عليم

بالضرار ، يعني من يضار في أمر الميراث حليم [ آية : ١٢ ] حين لا يعجل عليهم

بالعقوبة .

﴿ ١٢