٩٢

النساء : ٩٢ وما كان لمؤمن . . . . .

ثم صارت منسوخة وما كان لمؤمن ، يعني عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة

المخزومي ، يقول : ما كان ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، يعني الحارث بن يزيد بن

أبي أنيسة من بني عامر بن لؤي إلا خطئا ، وذلك أن الحارث أسلم في موادعة

أهل مكة ، فقتله عياش خطأ ، وكان عياش قد حلف على الحارث بن يزيد ليقتلنه ، وكان

الحارث يومئذ مشرك ، فأسلم الحارث ولم يعلم به عياش فقتله بالمدينة ومن قتل مؤمنا

خطئا فتحرير رقبة مؤمنة أي التي قد صلت للّه ووحدت اللّه ودية مسلمة إلى أهله ، أي المقتول إلا أن يصدقوا ، يقول : إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية

على القاتل ، فهو خير لهم فإن كان هذا المقتول من قوم عدو لكم من

أهل الحرب وهو ، يعني المقتول مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نزلت في

مرداس بن عمر القيسي ، ولا دية له وإن كان هذا المقتول وكان ورثته من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، يعني عهد فدية مسلمة إلى أهله ، أي إلى

أهل المقتول ، يعني إلى ورثته بمكة ، وكان بين النبي صلى اللّه عليه وسلم وبين أهل مكة يومئذ عهد ،

 و عليه وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد الدية ف عليه

 فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه ، تلك الكفارة تجاوز من اللّه في قتل

الخطأ لهذه الأمة ؛ لأن المؤمن كان يقتل بالخطأ في التوراة على عهد موسى ، عليه

السلام وكان اللّه عليما حكيما [ آية : ٩٢ ] ، حكم الكفارة والرقبة .

﴿ ٩٢