٩٢النساء : ٩٢ وما كان لمؤمن . . . . . ثم صارت منسوخة وما كان لمؤمن ، يعني عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي ، يقول : ما كان ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، يعني الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة من بني عامر بن لؤي إلا خطئا ، وذلك أن الحارث أسلم في موادعة أهل مكة ، فقتله عياش خطأ ، وكان عياش قد حلف على الحارث بن يزيد ليقتلنه ، وكان الحارث يومئذ مشرك ، فأسلم الحارث ولم يعلم به عياش فقتله بالمدينة ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة أي التي قد صلت للّه ووحدت اللّه ودية مسلمة إلى أهله ، أي المقتول إلا أن يصدقوا ، يقول : إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل ، فهو خير لهم فإن كان هذا المقتول من قوم عدو لكم من أهل الحرب وهو ، يعني المقتول مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نزلت في مرداس بن عمر القيسي ، ولا دية له وإن كان هذا المقتول وكان ورثته من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، يعني عهد فدية مسلمة إلى أهله ، أي إلى أهل المقتول ، يعني إلى ورثته بمكة ، وكان بين النبي صلى اللّه عليه وسلم وبين أهل مكة يومئذ عهد ، و عليه وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد الدية ف عليه فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه ، تلك الكفارة تجاوز من اللّه في قتل الخطأ لهذه الأمة ؛ لأن المؤمن كان يقتل بالخطأ في التوراة على عهد موسى ، عليه السلام وكان اللّه عليما حكيما [ آية : ٩٢ ] ، حكم الكفارة والرقبة . |
﴿ ٩٢ ﴾