٣

النور : ٣ الزاني لا ينكح . . . . .

قال الفراء : الطائفة الواحد فما فوقه الزاني من أهل الكتاب لا ينكح إلا زانية من أهل الكتاب أو ينكح مشركة من غير أهل الكتاب من العرب ،

يعنى الولائد اللاتي يزنين بالأجر علانية منهن أم شريك جارية عمرو بن عمير

المخزومي ، وأم مهزول جارية بن أبي السائب بن عايذ ، وشريفة جارية زمعة بن الأسود ،

وجلالة جارية سهيل بن عمرو ، وقريبة جارية هشام بن عمرو ، وفرشي جارية عبد اللّه

ابن خطل ، وأم عليط جارية صفوان بن أمية ، وحنة القبطية جارية عبد اللّه بن خطل ، وأم

عليط جارية صفوان بن أمية ، وحنة القبطية جارية العاص بن وائل ، وأميمة جارية عبد

اللّه بن أبي ، ومسيكة بنت أمية جارية عبد اللّه بن نفيل ، كل امرأة منهن رفعت علامة

على بابها ، كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية ، وذلك أن نفراً من المؤمنين سألوا النبي صلى اللّه عليه وسلم

عن تزويجهن بالمدينة ،   إئذن لنا في تزويجهن ، فإنهن أخصب أهل المدينة وأكثر

خيراً ، والمدينة غالية السعر ، والخبز بها قليل ، وقد أصابنا الجهد ، فإذا جاء اللّه ، عز وجل ،

بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات ، فأنزل اللّه عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة  والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك يقول : وحرم تزويجهن على المؤمنين [ آية : ٣ ] .

﴿ ٣