٤

الطلاق : ٤ واللائي يئسن من . . . . .

فأنزل اللّه عز وجل في اللاتي قعدن عن المحيض : والئ بئسن من المحيض من

نسائكم يعني القواعد من النساء اللاتي قعدن عن المحيض إن ارتبتم يعني

شككتم ، فلم يدر كم عدتها فعدتهن ثلاثة أشهر إذا طلقن ، ثم قال : والتي لم

يحضن فكذلك أيضاً يعني عدة الجوارى اللاتي لم يبلغن الحيض ، وقد نكحن ، ثم

طلقن ، فعدتهن ثلاثة أشهر .

ثم قال : وأؤلت الأحمال أجلهن يعني الحبلى فعدتهن أن يضعن حملهن يقول

فإن كانت هذه الملطلقة حبلى فأجلها إلى أن تضع حملها ، ثم رجع إلى الطلاق ، فقال :

 ومن يتق اللّه في أمر الطلاق يجعل له من أمره يسرا [ آية : ٤ ] يقول : ومن يتق

اللّه فيطلق كما أمره اللّه تعالى ، ويطيع اللّه في النفقة ، والمسكن ، ييسر اللّه أمره ، ويوفقه

للعمل الصالح .

﴿ ٤