٤الطلاق : ٤ واللائي يئسن من . . . . . فأنزل اللّه عز وجل في اللاتي قعدن عن المحيض : والئ بئسن من المحيض من نسائكم يعني القواعد من النساء اللاتي قعدن عن المحيض إن ارتبتم يعني شككتم ، فلم يدر كم عدتها فعدتهن ثلاثة أشهر إذا طلقن ، ثم قال : والتي لم يحضن فكذلك أيضاً يعني عدة الجوارى اللاتي لم يبلغن الحيض ، وقد نكحن ، ثم طلقن ، فعدتهن ثلاثة أشهر . ثم قال : وأؤلت الأحمال أجلهن يعني الحبلى فعدتهن أن يضعن حملهن يقول فإن كانت هذه الملطلقة حبلى فأجلها إلى أن تضع حملها ، ثم رجع إلى الطلاق ، فقال : ومن يتق اللّه في أمر الطلاق يجعل له من أمره يسرا [ آية : ٤ ] يقول : ومن يتق اللّه فيطلق كما أمره اللّه تعالى ، ويطيع اللّه في النفقة ، والمسكن ، ييسر اللّه أمره ، ويوفقه للعمل الصالح . |
﴿ ٤ ﴾