قوله { بشيء من الصيد } من للتبعيض لأن المحرم صيد البر خاصة ولأن التحريم إنما وقع في حال الإحرام خاصة وقيل من لبيان الجنس فلما قال ليبلونكم اللّه بشيء لم يعلم من أي جنس هو فبين فقال من الصيد كما تقول لأعطينك شيئا من الذهب
﴿ ٩٤ ﴾