٢٣١

سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل يطلق امرأته فإذا حاضت حيضة أو حيضتين ودنت الحيضة الثالثة راجعها ليضارها ذلك فنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفس

﴿ ٢٣١