١٧٨{ يا أيها الذين آمنوا كتب } فرض { عليكم القصاص } القود في القتل { الحر بالحر } عمدا { والعبد بالعبد } عمدا { والأنثى بالأنثى } عمدا نزلت في حيين من العرب وهي منسوخة بقوله النفس بالنفس { فمن عفي له من أخيه شيء } يقول من ترك له من حق أخيه شيء يعني القتل أي عفي عن القتل وأخذ الدية { فاتباع بالمعروف } أمر الطالب أن يطلب منه بالمعروف في ثلاث سنين إن كان دية تامة وإن كان ثلثي الدية أو نصفها ففي سنتين وإن كان ثلثها ففي عامه ذلك { وأداء إليه } أمر المطلوب أن يؤدي إلى أولياء المقتول حقهم { بإحسان } بغير تقاض وتعب { ذلك } العفو { تخفيف } تهوين { من ربكم ورحمة } للقاتل من القتل { فمن اعتدى بعد ذلك } بعد أخذ الدية واعتداؤه أن يأخذ الدية ويقتل أيضا { فله عذاب أليم } يقتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه الدية |
﴿ ١٧٨ ﴾