٢٢٧{ وإن عزموا الطلاق } حققوا الطلاق وبروا يمينهم { فإن اللّه سميع } ليمينه { عليم } بما بانت امرأته منه بتطليقة واحدة بعد أربعة أشهر وبكفارة يمينه نزل ذلك في رجل يحلف باللّه أن لا يقرب امرأته بالجماع أربعة أشهر أو فوق ذلك فأن بر يمينه وترك مجامعتها حتى تجاوز أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة واحدة وإن جامعها قبل ذلك فعليه كفارة اليمين |
﴿ ٢٢٧ ﴾