٢٢٨

{ والمطلقات } واحدة أو اثنتين

{ يتربصن بأنفسهن } ينتظرن بأنفسهن في العدة

{ ثلاثة قروء } ثلاث حيض

{ ولا يحل لهن أن يكتمن } الحبل

{ ما خلق اللّه في أرحامهن } من ولد

{ إن كن } إذ كن

{ يؤمن باللّه واليوم الآخر وبعولتهن } أزواجهن

{ أحق بردهن } بمراجعتهن

{ في ذلك } في ذلك الحبل أو العدة

{ إن أرادوا إصلاحا } مراجعة لأن في بدء الإسلام كان إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين كان أملك برجعتها بعد انقضاء العدة قبل التزويج فنسخ ملك الرجعة بقوله

{ الطلاق مرتان } وكذلك في الحبل كان أحق برجعتها في ذلك الحبل ولو طلقها ألف مرة فنسخ اللّه ملك الرجعة بقوله

{ فطلقوهن لعدتهن }

{ ولهن } من الحق والحرمة على أزواجهن

{ مثل الذي } للأزواج

{ عليهن بالمعروف } في أحسان الصحبة والمعاشرة

{ وللرجال عليهن درجة } فضيلة في العقل والميراث والدية والشهادة وبما عليهم من النفقة والخلعة

{ واللّه عزيز } بالنقمة لمن ترك ما بين المرأة والزوج من الحق والحرمان

{ حكيم } فيما حكم بينهما

﴿ ٢٢٨