٢٢٨{ والمطلقات } واحدة أو اثنتين { يتربصن بأنفسهن } ينتظرن بأنفسهن في العدة { ثلاثة قروء } ثلاث حيض { ولا يحل لهن أن يكتمن } الحبل { ما خلق اللّه في أرحامهن } من ولد { إن كن } إذ كن { يؤمن باللّه واليوم الآخر وبعولتهن } أزواجهن { أحق بردهن } بمراجعتهن { في ذلك } في ذلك الحبل أو العدة { إن أرادوا إصلاحا } مراجعة لأن في بدء الإسلام كان إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين كان أملك برجعتها بعد انقضاء العدة قبل التزويج فنسخ ملك الرجعة بقوله { الطلاق مرتان } وكذلك في الحبل كان أحق برجعتها في ذلك الحبل ولو طلقها ألف مرة فنسخ اللّه ملك الرجعة بقوله { فطلقوهن لعدتهن } { ولهن } من الحق والحرمة على أزواجهن { مثل الذي } للأزواج { عليهن بالمعروف } في أحسان الصحبة والمعاشرة { وللرجال عليهن درجة } فضيلة في العقل والميراث والدية والشهادة وبما عليهم من النفقة والخلعة { واللّه عزيز } بالنقمة لمن ترك ما بين المرأة والزوج من الحق والحرمان { حكيم } فيما حكم بينهما |
﴿ ٢٢٨ ﴾