٢٣٠

ثم رجع إلى قوله الطلاق مرتان فقال فان طلقها الثالثة

{ فلا تحل له } تلك المرأة من بعد التطليقة الثالثة

{ حتى تنكح } تتزوج

{ زوجا غيره } ويدخل بها الثاني

{ فإن طلقها } الزوج الثاني نزلت في عبد الرحمن ابن الزبير

{ فلا جناح عليهما } على الزوج الأول والمرأة

{ أن يتراجعا } بمهر ونكاح جديد

{ إن ظنا } علما

{ أن يقيما حدود اللّه } أحكام اللّه فيما بين المرأة والزوج

{ وتلك حدود اللّه } هذه أحكام اللّه فرائضه

﴿ ٢٣٠