٢٣٠ثم رجع إلى قوله الطلاق مرتان فقال فان طلقها الثالثة { فلا تحل له } تلك المرأة من بعد التطليقة الثالثة { حتى تنكح } تتزوج { زوجا غيره } ويدخل بها الثاني { فإن طلقها } الزوج الثاني نزلت في عبد الرحمن ابن الزبير { فلا جناح عليهما } على الزوج الأول والمرأة { أن يتراجعا } بمهر ونكاح جديد { إن ظنا } علما { أن يقيما حدود اللّه } أحكام اللّه فيما بين المرأة والزوج { وتلك حدود اللّه } هذه أحكام اللّه فرائضه |
﴿ ٢٣٠ ﴾