٢٣٣

{ والوالدات } المطلقات

{ يرضعن أولادهن حولين كاملين } سنتين كاملتين

{ لمن أراد أن يتم الرضاعة } رضاع الولد

{ وعلى المولود له } يعني الأب

{ رزقهن } نفقتهن على الرضاع

{ وكسوتهن بالمعروف } بغير إسراف ولا تقتير

{ لا تكلف نفس } بالنفقة على الرضاع

{ إلا وسعها } الا بقدر ما أعطاها اللّه من المال

{ لا تضار والدة بولدها } يؤخذ ولدها بعدما رضيت بما أعطت غيرها على الرضاع

{ ولا مولود له } يعني الأب

{ بولده } بطرح الولد عليه بعدما عرف أنه ولا يقبل ثدي غيرها

{ وعلى الوارث } وارث لأب ويقال وارث الصبي

{ مثل ذلك } مثل ما على الأب من النفقة وترك الضرار إذا لم يكن الأب

{ فإن أرادا } يعني الزوج والمرأة

{ فصالا } فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين يعني فطاما

{ عن تراض منهما } بتراضي الأب والأم

{ وتشاور } بمشاورتهما

{ فلا جناح عليهما } على الأب والأم إن لم يرضعا ولدهما سنتين

{ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } غير الأم وأرادت الأم أن تتزوج

{ فلا جناح عليكم } فلا حرج على الأب والأم

{ إذا سلمتم ما آتيتم } إذا أنفقتم ما أعطيتم

{ بالمعروف } بالموافقة بغير مخالفة

{ واتقوا اللّه } واخشوا اللّه في الضرار والمخالفة

{ واعلموا أن اللّه } بما تعملون من الموافقة المخالفة الضرار

{ بصير 

﴿ ٢٣٣