٢٣٣{ والوالدات } المطلقات { يرضعن أولادهن حولين كاملين } سنتين كاملتين { لمن أراد أن يتم الرضاعة } رضاع الولد { وعلى المولود له } يعني الأب { رزقهن } نفقتهن على الرضاع { وكسوتهن بالمعروف } بغير إسراف ولا تقتير { لا تكلف نفس } بالنفقة على الرضاع { إلا وسعها } الا بقدر ما أعطاها اللّه من المال { لا تضار والدة بولدها } يؤخذ ولدها بعدما رضيت بما أعطت غيرها على الرضاع { ولا مولود له } يعني الأب { بولده } بطرح الولد عليه بعدما عرف أنه ولا يقبل ثدي غيرها { وعلى الوارث } وارث لأب ويقال وارث الصبي { مثل ذلك } مثل ما على الأب من النفقة وترك الضرار إذا لم يكن الأب { فإن أرادا } يعني الزوج والمرأة { فصالا } فصال الصبي عن اللبن قبل الحولين يعني فطاما { عن تراض منهما } بتراضي الأب والأم { وتشاور } بمشاورتهما { فلا جناح عليهما } على الأب والأم إن لم يرضعا ولدهما سنتين { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } غير الأم وأرادت الأم أن تتزوج { فلا جناح عليكم } فلا حرج على الأب والأم { إذا سلمتم ما آتيتم } إذا أنفقتم ما أعطيتم { بالمعروف } بالموافقة بغير مخالفة { واتقوا اللّه } واخشوا اللّه في الضرار والمخالفة { واعلموا أن اللّه } بما تعملون من الموافقة المخالفة الضرار { بصير |
﴿ ٢٣٣ ﴾