٢٤٠{ والذين يتوفون منكم } يقبضون من رجالكم { ويذرون } يتركون { أزواجا } بعد الموت { وصية } يقول عليهم وصية وإن قرأت بنصب الهاء يقول عليهم أن يوصوا وصية { لأزواجهم } في أموالهم { متاعا إلى الحول } النفقة والسكنى إلى سنة { غير إخراج } من غير أن يخرجن من مسكن زوجهن { فإن خرجن } من قبل أنفسهن أو تزوجن من قبل الحول { فلا جناح عليكم } على أولياء الميت في منع النفقة والسكنى منها بعد ما خرجت من بيت زوجها أو تزوجت { في ما فعلن } ولا بما فعلن { في أنفسهن من معروف } من تشوف وتزين للتزويج وهي منسوخة بميراثها يعني نفقة المتوفي { واللّه عزيز } بالنقمة لمن ترك ما أمر به { حكيم } بما نسخ نفقة المتوفي والسكنى إلى الحول لقبل نصيبها من الميراث الربع أو الثمن |
﴿ ٢٤٠ ﴾