١١ثم بين نصيب الذكر والأنثى في الميراث فقال { يوصيكم اللّه } يبين اللّه لكم { في أولادكم } في ميراث أولادكم بعد موتكم { للذكر مثل حظ الأنثيين } نصيب الأنثيين { فإن كن نساء } بنات ولد الصلب { فوق اثنتين } ابنتين أو أكثر من بعد ذلك ( فلهن ثلثا ما ترك ) من المال { وإن كانت } ابنة { واحدة فلها النصف } من المال { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك } من المال { إن كان له } للميت { ولد } ذكر أو أنثى { فإن لم يكن له } للميت { ولد } ذكر أو أنثى { وورثه أبواه فلأمه الثلث } وما بقى فللأب { فإن كان له } للميت { إخوة } من الأب والأم أو من الأب أو من الأم { فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين } من بعد قضاء دين على الميت واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون } أنتم في الدنيا { أيهم أقرب لكم نفعا } في الاخرة في الدرجات ويقال في الدنيا في الميراث { فريضة من اللّه } عليكم قسمة المواريث { إن اللّه كان عليما } بقسمة المواريث { حكيما } فيما بين نصيب الذكر والأنثى |
﴿ ١١ ﴾