١٢{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم } من المال { إن لم يكن لهن ولد } ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم { فإن كان لهن ولد } ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم { فلكم الربع مما تركن } من المال { من بعد وصية يوصين بها أو دين } من بعد قضاء الدين عليهن واستخراج وصية يوصين بها إلى الثلث { ولهن الربع مما تركتم } من المال { إن لم يكن لكم ولد } ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن { فإن كان لكم ولد } ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن { فلهن الثمن مما تركتم } من المال { من بعد وصية توصون بها أو دين } من بعد قضاء دين عليكم من المال واستخراج وصية توصون بها إلى الثلث { وإن كان رجل } لا ولد له ولا والد له ولا قرابة له من الولد أو الوالد { يورث كلالة } يورث ماله إلى كلالة والكلالة هي الإخوة والأخوات من الأم { أو امرأة } أو كانت امرأة مثل ذلك ويقال الكلالة ما خلا الولد والوالد ويقال الكلالة هي المال الذي لا يرثه والد ولا ولد { وله } للميت { أخ أو أخت } من أمه { فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } الذكر والانثى فيه سواء { من بعد وصية يوصي بها أو دين } من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث { غير مضار } للورثة وهو أن يوصى فوق الثلث { وصية من اللّه } فريضة من اللّه عليكم قسمة المواريث { واللّه عليم } بقسمة المواريث { حليم } فيما يكون بينكم من الجهل والخيانة في قسمة المواريث لا يعجلكم بالعقوبة |
﴿ ١٢ ﴾