١٢

{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم } من المال

{ إن لم يكن لهن ولد } ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم

{ فإن كان لهن ولد } ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم

{ فلكم الربع مما تركن } من المال

{ من بعد وصية يوصين بها أو دين } من بعد قضاء الدين عليهن واستخراج وصية يوصين بها إلى الثلث

{ ولهن الربع مما تركتم } من المال

{ إن لم يكن لكم ولد } ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن

{ فإن كان لكم ولد } ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن

{ فلهن الثمن مما تركتم } من المال

{ من بعد وصية توصون بها أو دين } من بعد قضاء دين عليكم من المال واستخراج وصية توصون بها إلى الثلث

{ وإن كان رجل } لا ولد له ولا والد له ولا قرابة له من الولد أو الوالد

{ يورث كلالة } يورث ماله إلى كلالة والكلالة هي الإخوة والأخوات من الأم

{ أو امرأة } أو كانت امرأة مثل ذلك ويقال الكلالة ما خلا الولد والوالد ويقال الكلالة هي المال الذي لا يرثه والد ولا ولد

{ وله } للميت

{ أخ أو أخت } من أمه

{ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } الذكر والانثى فيه سواء

{ من بعد وصية يوصي بها أو دين } من بعد قضاء الدين عليه واستخراج وصية يوصى بها إلى الثلث

{ غير مضار } للورثة وهو أن يوصى فوق الثلث

{ وصية من اللّه } فريضة من اللّه عليكم قسمة المواريث

{ واللّه عليم } بقسمة المواريث

{ حليم } فيما يكون بينكم من الجهل والخيانة في قسمة المواريث لا يعجلكم بالعقوبة

﴿ ١٢